كان ذلك إقرارا بالولد، لأن الدعاء كان بالولد فإجابته على الدعاء به رضا بالولد.
فإن قال في الجواب: بارك الله عليك، أحسن الله جزاك، وما أشبه هذا، لم يكن إقرارا ولا يبطل نفيه، وقال بعضهم يبطل في الموضعين، والأول أقوى لأنه محتمل.
الأمة لا تصير فراشا بالوطي على الظاهر من روايات أصحابنا، وفي بعض الأخبار أنها تصير فراشا بالوطي، وقال قوم كل من ملك أمة على أي وجه ملكها ببيع أو إرث أو وصية أو هبة أو غنيمة أو غير ذلك فإنها لا تصير بنفس الملك فراشا بل هي كالسلعة له، ومتى أتت بولد في هذه الحالة قبل أن يطأها فهو مملوك له وهكذا نقول، فأما إذا وطئها أو اعترف بوطيها أو قامت به بينة قالوا تصير فراشا له، ومعنى ذلك أنها إذا أتت بولد من حين الوطي لوقت يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه، فعنده تصير الأمة فراشا بالوطي، سواء أقر بالولد أو لم يقر، وعندنا لا تصير بحال فراشا وطي أو لم يطأ.
ولا خلاف أنه لا يحتاج إلى لعانها في نفي الولد، بل إذا أراد نفيه كان القول قوله، وعندهم ينبغي أن يدعي أنه استبرأها بعد الوطي، ويحلف عليه، فينتفي عنه الولد وقال بعضهم لا ينتفي إلا باللعان وهو شاذ.
وقال بعضهم إذا أتت أمة الرجل بولد فأقر به وصارت أم ولده صارت فراشا فإن أتت بولد آخر كان له نفيه بغير لعان، بأن يقول هذا الولد ليس مني وينتفي منه كما قلناه، وإنما خالف في تسميتها فراشا.
إذا أقر بوطيها وقال كنت أعزل عنها، فالعزل على ضربين: أحدهما أنه كان يولج، فإذا قارب الإنزال عزل فأنزل دون الفرج، والثاني أن يعزل عن الإيلاج وكان يولج فيما دون الفرج.
فإن أراد به الأول، فإن الولد يلحقه، لأن لحوق الولد من أحكام الوطي والتقاء الختانين، ولأنه ربما يسبق ماؤه قبل العزل، وهو لا يعلم، ولهذا نقول إن البكر إذا أتت بولد لحقه، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إليها، وإن