الردة، فإن ذلك الوطي لا أثر له ولا يبيحها للأول بحال وهذا هو الأقوى عندي.
فإذا طلقها ثلاثا فغابت ثم جاءت وقالت قد حللت لك لأني قد خرجت من العدة وتزوجت بزوج وأصابني وخرجت من عدته فإنه ينظر.
فإن مضت من وقت طلاقها مدة لا يتأتى فيها جميع ذلك، فإنه لا يقبل قولها، لأنه قد عرف كذبها، وإن مضت مدة من ذلك الوقت يتأتى فيها جميع ما وصفت قبل قولها بلا يمين، لأن في جملة ذلك ما لا يتوصل إليه إلا بقولها، وهو الوطي، وانقضاء العدة فهي مؤتمنة عليه.
وإن قال الزوج الثاني ما أصبتها، فإن غلب على ظنه صدقها قبل قولها، وإن إن غلب كذبها تجنبها وليس بحرام.
وإن كذبها في هذه الدعوى ثم صدقها جاز أو يتزوج بها لجواز أن لا يعلم صدقها وكذبها، ثم بان له صدقها فصدقها، فحل له أن يتزوج بها.
وإن وطئها الزوج الثاني في الموضع المكروه لم تحل للأول لقوله (عليه السلام) (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) وهذه ما ذاقت عسيلته، لأن ذلك يكون بالوطي في الفرج.
وإن وطئها فأفضاها حلت للأول لأن التقاء الختانين سبق الإفضاء، وتعلقت الإباحة به، والافضاء بعده لا أثر له، وإن تزوجت بزوج ثان فجنت، أو جن هو، فأصابها في حال الجنون حلت للأول، لأن الوطي قد حصل، ومتى بانت من الثاني بعد وطيها بطلاق أو خلع أو فسخ بعيب أو بإعسار نفقة أو ردة أو موت فقد حلت للأول.
وإذا تزوجت البكر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول حتى يفتضها الثاني لأن التقاء الختانين لا يكون إلا بذهاب العذرة.
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف، وإن راجعها وهي غائبة صحت الرجعة، ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر بلا خلاف.
وإن كان الزوج غايبا فقضت العدة، كان لها أن تتزوج، فإن قال وكيله لا تزوجي فربما يكون قد راجعك، لم يلزمها ذلك.