وتتساويان في وضع الحمل وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة بقرءين والأمة المشتراة والمسبية بقرء وأما المشهور فالحرة المطلقة تعتد بثلاثة أشهر عندنا والأمة بخمسة وأربعين يوما وقال بعضهم بثلاثة أشهر، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد عندنا بشهر، وفيهم من قال بثلاثة أشهر.
وإن كان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسة وأربعين يوما لعموم الأخبار وعندهم تصبر حتى تبلغ سن الآيسات، وإن كان لغير عارض فعلى قولين.
إذا باع جارية وادعى أنها حامل، فإنه يستحق ردها، وإنه تعرض على القوابل، فإن قلن بها حمل كان له الرد ثم ينظر، فإن صدق البايع المبتاع أن الحمل كان موجودا حال البيع كان له الرد به، وإن اختلفا في ذلك ففيه ثلاث مسايل:
إحداها أن تضعه لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت العقد، فيعلم أنه من المشتري ويتحقق حدوثه بعد البيع فلا يملك الرد به.
الثانية أن تأتي به لدون ستة أشهر من وقت البيع فيتحقق أنه من البايع ويعلم أنه كان موجودا حال البيع فيثبت الرد.
الثالثة أن يمكن الأمران بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر ودون أقصى مدة الحمل، فالقول قول البايع مع يمينه، لأن الأصل عدم العيب، وهذا أصل في العيوب.
إذا باع جارية وظهر حمل فادعى البايع أنه منه، وأنها أم ولده، فمضمون هذا الاقرار أن نسب الولد لاحق به، وأنها أم ولده، وأن البيع باطل، فإن صدقه المبتاع على ذلك فقد ثبت كونها أم ولد، وينفسخ البيع، وإن كذبه فإن لم يكن أقر حال البيع أنه قد وطئها لم يقبل إقراره في هذه الحالة لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يقبل إقراره في ملك الغير.
فإذا ثبت أن إقراره لا يقبل في بطلان البيع وكونها أم ولد، فهل يلحقه نسب الولد بهذا الاقرار؟ فالأقوى أنه يلحقه، لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك، لأن الولد قد يكون مملوكا لرجل ونسبه لاحق بغيره، وقال قوم لا يقبل.