قذفها في حال جنونها بزنا أضافه إلى حال الصحة فلزمه الحد بذلك، أو قذفها بزنا أضافه إلى حال الجنون فلزمه التعزير، فإنه ينظر، فإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه جاز أن يقذف ويلاعن لنفي النسب، لأن النسب لاحق به في هذه الحالة كما لو كانت عاقلة.
وإن لم يكن له نسب فإن كانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير بلا خلاف وإن كانت مجنونة فتعذرت المطالبة من جهتها قال قوم إن كانت مغلوبة على عقلها فالتعن وقعت الفرقة، ونفي الولد، إن انتفى منه، وقال آخرون ليس عليه أن يلتعن إلا أن تطالبه المقذوفة وهو الأقوى.
فإذا ثبت هذا فإنه إذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحد فقد وجب على المقذوفة الحد بلعانه، إلا أنه لا يقام عليها في حال جنونها، لكن ينتظر إلى أن تفيق فإما أن تلاعن أو يقام عليها الحد، وإن لم يكن هناك حد ولا تعزير ولا نسب بأن تبرئه المرأة فليس له أن يلتعن، لأن ليس هناك شئ يحتاج إلى إسقاطه وفيهم من قال له أن يلتعن لا زالة الفراش وإسقاط الزوجية، وليس بشئ لأنه يمكنه إزالته بالطلاق.
إذا قذف الرجل زوجته الحرة المسلمة المحصنة، فعليه الحد، وكذلك إذا قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الإفاقة فأما إذا قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الجنون، أو كان له زوجة أمة أو كافرة فقذفها فإنه يجب عليه التعزير.
فإذا ثبت هذا فإن الحد أو التعزير إذا وجبا عليه للمرأة الحرة، فكانت مجنونة فليس لها أن تطالب بالحد ولا لوليها المطالبة به، لأن للولي المطالبة بالأموال.
وأما الأمة إذا وجب بقذفها تعزير فلها أن تطالب به لأنه حق لها، فإن أراد السيد المطالبة لم تكن له، لأنه إنما يطالب بما كان مالا أوله بدل هو مال، ولو جنى عليها ملك المطالبة بقصاصها وأرشها.
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة قبل استيفاء الحد انتقل ما كان لهما من المطالبة بالحد إلى ورثتهما ويقومون مقامهما في المطالبة، وقال قوم حد القذف لا يورث، لأنه من حقوق الله