لأنه صار ولدها من رضاع، ولأنها حليلة أبيه، ومثله إذا زوج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثم أعتق الأمة فاختارت فسخ النكاح، ثم تزوجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها، انفسخ نكاح الكبيرة، لأنها من حلائل الأبناء، وحرمت على التأبيد لهذا المعنى، وحرمت على الصغير لأنه ولدها ولأنها من حلايل الآباء.
فرع رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها وفيها لبن، فتزوجت بصغير له دون الحولين، فأرضعته العدد المحرم انفسخ نكاحها، لأنه صار ولدها، وكانت حليلة والده، وأما التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد لأنها صارت أمه، ولأنها حليلة من قد صار والده، وأما الكبير فحرمت عليه على التأبيد لأنها قد صارت حليلة من قد صار ولده.
فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته صار ولدها، وولد سيدها، وانفسخ نكاحها لأنها حليلته وهو ولدها، وحرمت أم ولده عليه، لأنها من حلايل أبنائه، وحرمت على الطفل على التأبيد لأنها أمه، ولأنها من حلايل آبائه.
وقال بعضهم هذا غلط، لأن الطفل الحر لا يجوز أن يتزوج بأم ولد، لأنه إنما يحل ذلك لعدم الطول، وخوف العنت، والطفل لا يخاف العنت، لكن يتصور المسألة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبدا صغيرا له دون الحولين.
[صغير له دون الحولين] ظ زوج ببنت عمه ولها دون الحولين ثم أرضعت الجدة أم الأب أحدهما انفسخ نكاحهما لأنها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمها لأنه أخو أبيها وإن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمته لأنها أخت أبيه، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بعمته.
وعلى هذا المنهاج مسائل: والأصل فيها متى أرضعت الجدة أحدهما صار المرضع