ابنتها فإذا أرضعتها انفسخ نكاحها بيان هذا: إن أرضعتها أمه نظرت فإن كان بلبن أبيه فهي أخته لأبيه وأمه، وإن كان بلبن غير أبيه فهي أخته لأمه، وإن أرضعتها جدته فهي خالته وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنته وإن أرضعتها أخته صارت بنت أخته وهو خالها، وإن أرضعتها امرأة أخيه فإن كان بلبن أخيه فهو عمها، وإن كان بلبن غير أخيه صارت ربيبة أخيه، ونكاحها ههنا لا ينفسخ، لأن له أن يتزوج بربيبة أخيه.
وإن أرضعتها امرأة أبيه، فإن أرضعتها بلبن أبيه صارت أخته من أبيه، وإن كان بغير لبن أبيه صارت ربيبة أبيه، والنكاح بحاله، لأنه يجوز له أن يتزوج بربيبة أبيه، وإن أرضعتها امرأة ولده فإن كان بلبن ولده صارت جدتها وهي بنت ابنه وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده، والنكاح بحاله، لأن له أن يتزوج بربيبة ولده.
هذا كله إذا كانت المرضعة من نسب وهكذا إذا كانت المرضعة محرما له من الرضاع مثل أن أرضعتها أمه من رضاع أو جدته أو بنته أو أخته أو امرأة أخيه أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه من رضاع الباب واحد، لقوله عليه وآله السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فأما إن كانت المرضعة من لا يحرم عليه نكاح بنتها، فالنكاح بحاله، فإن أرضعتها عمته صارت بنت عمته، وإن أرضعتها امرأة عمه صارت بنت عمه وإن أرضعتها خالته صارت بنت خالته، وإن أرضعتها امرأة خاله صارت بنت خاله، والنكاح بحاله، وهذا كثير وفيما ذكرناه كفاية.
فأما الكلام في الضمان فهو في فصلين فيما يجب للزوجة على زوجها، وفيما يجب للزوج على المرضعة:
فأما الكلام فيما يجب لها على زوجها، فإن لم يكن للمرضعة صنع مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها وارتضعت منها سقط كل مهرها ولا شئ عليها ولا على زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، كما لو كانت كبيرة فارتدت قبل الدخول.