فحنث في أحدهما قطعا لا بعينه، فلهذا توقف فيهما والوارث له أحد الملكين، وهو الرق دون الزوجية، لأنها زالت بالوفاة.
فإن قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق، وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يحنث في واحد منهما عندنا وعندهم: عندنا لما مضى وعندهم لأن الأصل الملك، وهو شاك في الحنث فلا يزال ملكه بالشك.
ويفارق الأولى إذا قال: إن كان غرابا فنسائي طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار لأن الحنث قد وقع بأحد الملكين قطعا، فإن الطير لا يخلو أن يكون غرابا أو غير غراب فلهذا توقف منهما، وليس كذلك ها هنا لأنه يجوز أن يكون غير غراب وغير حمام، فلهذا لم يحنث فيهما وهو صحيح أيضا عندنا إذا علق به النذر، فإنه لا يلزمه شئ للعلة التي ذكرت.
نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر، لم يحكم بالحنث في حق كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون الحانث صاحبه دونه والأصل الملك فلا يزال بالشك، وفي الأولى الملك لواحد لأنه جمع بينهما وهو حانث في أحدهما قطعا وهيهنا يشك كل واحد في حنث نفسه.
فإن ملك أحدهما عبد الآخر حكمنا بأنه قد عتق عليه، لأن تمسكه بعبد نفسه إقرار منه بأن الحنث من غيره، وأن عبد غيره عتق، فإذا كان مقرا بذلك لم يكن له تملكه فيعتق عليه.
وعندنا أن هذه المسألة مثل الأولى في أنه لا يتعلق بها حكم اليمين، وإن علق به نذرا لم يلزمه شئ أصلا لأنه ليس هناك يقين أصلا، والأصل براءة الذمة، و كذلك إذا ملكه فيما بعد.
إذا كان له زوجتان فطلق واحدة منهما ففيها مسئلتان إحداهما إذا عين الطلاق في إحداهما، والثانية أطلق.
فإذا عين مثل أن يقول لواحدة أنت طالق، ثم أشكل عليه عينها، أو نادت واحدة