الصفة مشيته، والمشية إضمار في القلب واعتقاد فلا يتعلق بالصفات كقوله إذا طلعت الشمس قد شئت لم يصح، لأن طلوعها لا يكون صفة للمشية، فإذا ثبت هذا فلم توجد مشيتها فلم يقع الطلاق.
والثاني إذا علق الكلام بالمشية اقتضى أن يكون المشية جوابا لكلامه، فإذا تراخى عن هذه الحال بطل، فإذا لم تشأ وعلقت مشيتها بصفة تأخرت مشيتها فانحلت اليمين، ولم يقع الطلاق.
فإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فإن شاءا معا بحيث كان جوابا لكلامه طلقت، وإن لم يشأ واحد منهما انحلت اليمين، وإن شاء أحدهما دون الآخر فكذلك أيضا انحلت اليمين، وإن شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي أو بعد ساعة انحلت اليمين أيضا.
وإن قالت قد شئت إن شاء أبي فقال أبوها قد شئت لم يقع الطلاق، لأنه ما شاء واحد منهما، أما هي فعلقت مشيئتها، وأما هو فتراخت مشيئته عن زمان الجواب فبطلت.
فإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا فقال أبوها قد شئت ثلاثا لم يقع بها طلاق أصلا لأنه إنما أوقع الطلقة بشرط أن لا يشاء أبوها ثلاثا، فإذا شاء أبوها ثلاثا لم يوجد شرط الوقوع فلم يقع.
ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فإذا شاء أبوها واحدة لم يقع الطلاق لأن الصفة ما وجدت.
إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، معناه إن كنت حائلا فأنت طالق، فعبر عن الحائل بقوله (إن لم تكوني حاملا) فإن كانت حاملا لم يقع الطلاق وإن كانت حايلا وقع الطلاق لوجود الصفة، وإنما يعلم كونها حاملا أو حايلا بالاستبراء.
ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون استبرأها قبل يمينه أو لم يستبرئها فإن لم يكن استبرأها مثل أن وطيها ثم حلف، فعليه أن يستبرئها في المستقبل، ليعلم