معي أو عندي وما أشبه ذلك، فإنه يكون مظاهرا لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وهكذا إذا قال نفسك على كظهر أمي، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك، فهذا كله ظهار بلا خلاف في جميع ذلك.
فأما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر، مثل أن يقول أنت على كبطن أمي أو كرأس أمي أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه مثل أن يقول فرجك أو رأسك أو رجلك وما أشبه هذا، وكذلك في قوله رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي، أو فرجك علي كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا وفي بعضها خلاف.
وقال قوم لا يكون مظاهرا حتى يشبه زوجته بظهر أمه، وقال بعضهم لا يكون مظاهرا حتى يشبهها بجزء من أجزائها المشاعة مثل الرأس والفرج، فأما اليد والرجل فلا يكون به مظاهرا.
إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم ثم يرجع إليه، فإن قال أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا، وإن قال أردت مثلها في التحريم كان ظهارا، وإن أطلق لم يكن ظهارا لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف.
إن قال أنت علي حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو بلا خلاف، فإن شبه زوجته بإحدى جداته إما من قبل أبيه أو من قبل أمه قربت أو بعدت كان مظاهرا بلا خلاف، لأن الأم يطلق عليها حقيقة أو مجازا على خلاف فيه.
وأما إذا شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال إما المطلقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها فإنه لا يكون مظاهرا بلا خلاف فيهما معا، فأما إذا شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد، غير الأمهات والجدات، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات فروى أصحابنا أنهن يجرين مجرى الأمهات، وقال بعض المخالفين لا يكون مظاهرا.
فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة، فالذي يقتضيه مذهبنا أن من