إذا قال لها أنت طالق إن شئت لا بل زينب، معناه بل تطلق زينب إن شئت فعلى هذا إن شاءت عمرة طلاقها وحدها طلقت وحدها، وإن شاءت طلاق زينب طلقت زينب وحدها، وإن شاءت طلاقها وطلاق زينب طلقتا معا، وعندنا أنها مثل ما تقدم لا حكم لها.
فرع: إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق، فإن أتت بالصفة على ترتيب اليمين وهو إن دخلت ثم أكلت لم تطلق، وإن عكست فأكلت أولا ثم دخلت وقع الطلاق، لأن الصفة إذا كانت شرطا بعد شرط كان الشرط الثاني شرطا في وقوع الشرط الأول فيكون مؤخرا في اللفظ مقدما في المعنى.
ويتبين هذا بأن يجعل مكان إن الثانية إذا، فيقول أنت طالق إن دخلت إذا أكلت، فقد بان أن دخولها كان إذا أكلت، وقد ورد القرآن بمثل هذا قال الله تعالى (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم (1)) أي إذا كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي.
قالوا هذا في حق العالم العارف باللغة، فأما إن كان هذا من العامة فعلى ما جرت عادتهم به، وعندنا أن ذلك لا يصح به الطلاق، وإن علق به شرط وجزاء أو نذر كان على ما قيل.