والزوج الأول يدعي إحداث رجعة وهو أمر باطن لا يعلم، والأصل ألا رجعة.
فإن حلف سقطت دعوى الأول إلا أنه يحلف على العلم، فيقول والله إني لا أعلم أنه قد راجعها، لأنه يمين على النفي في حق الغير، وإن نكل رد اليمين إلى الزوج الأول، فإن حلف على البت والقطع أنه راجعها فإنه يسقط بها دعواه.
فمن قال إن اليمين يحل محل البينة أسقط دعواه، فإن لم يكن دخل بها فلا يجب عليه شئ لأنا نحكم ببطلان العقد في الأصل، وإن كان دخل بها فعليه مهر المثل، ومن قال يحل محل الاقرار، فإن لم يكن دخل بها فإنه يجب عليه نصف مهر المثل، وإن دخل فعليه جميع المسمى، لأنا نقبل قوله في بطلان النكاح، ولا نقبل قوله في سقوط المهر.
كرجل تزوج بزوجة ثم قال هذه أختي من الرضاعة، يقبل قوله في بطلان العقد، ولا يقبل قوله في سقوط المهر، لأنه حق الغير، وبطلان العقد حق له والأول أقوى عندنا، وأنها تقوم مقام البينة.
فإذا فرغ من خصومة الزوج، رجع إلى خصومة الزوجة، فيرجع إليها فيقول أنت زوجتي قد راجعتك، فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تعترف بذلك أو تنكر.
فإن اعترفت بذلك وأنه راجعها، فإنا نردها إلى الأول، لأن الزوج الثاني سقط دعواه، وهذه قد اعترفت بالرجعة إلا أنه يجب للزوج الأول عليها مهر المثل لأنها قد اعترفت بالرجعة فإذا حالت بينه وبينه وجب له عليها مهر المثل، لأجل الحيلولة، وإن أنكرت فالقول قولها مع يمينها، لأن الظاهر معها، وهو انقضاء عدتها، وتجديد العقد عليها.
ثم لا يخلو أن تحلف أو تنكر، فإن حلفت، سقطت دعواه، وهي زوجة الثاني وإن لم تحلف رد اليمين إلى الزوج الأول، فإن حلف سقطت دعواها، وثبتت زوجية الأول، لأنه ليس هناك حق لأحد، لأن الزوج الثاني قد سقط دعواه، وهذه سقطت دعواها.
هذا إذا بدأ بخصومة الزوج الثاني، ثم بخصومتها، وأما إذا بدء أولا بخصومتها