يلاعن لنفيه، لأنه لا ينتفي عنه بالموت، ويفارق الزوجية التي تزول بالموت، فإذا لاعن ونفى نسب الولد لم يرثه، وإذا لاعن لنفي النسب لم ينتف بذلك الموارثة بين الزوجين.
وإن لم يكن هناك نسب فقد كان وجب على الزوج حد القذف لها، وانتقل ذلك إلى ورثتها، فإن أبرؤه سقط ولا لعان، وإن أرادوا مطالبته كان لهم ذلك، وللزوج أن يلاعن لإسقاط الحد، لأنه محتاج إليه.
وروى أصحابنا أنه إن لم يلاعن وجب عليه حد القذف وورثها، وإن لاعن سقط الحد ولم يرثها.
وإذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج فقد ماتت بعد ثبوت أحكام اللعان، و لا يؤثر موتها شيئا أكثر من سقوط الحد عنها [وثبوت ألحد] ظ بلعان الزوج لا بموتها.
وإذا مات الزوج قبل اللعان فقد مات على حكم الزوجية، وورثته المرأة لبقاء الزوجية، وإن كان هناك نسب فهو ثابت، والإرث بينه وبين الزوج جار، و ليس لباقي الورثة أن ينفوا نسبه باللعان، لأنه استقر نسبه بالموت.
إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمه، فإنه لا يسقط عنه حد القذف، ولا ينتفي النسب، ولا يتعلق به حكم من أحكام اللعان، وكذلك إذا شرعت المرأة في اللعان ولم تكمله، فإنه لا تسقط عنها حد الزنى لقوله تعالى (ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين).
إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا إما ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد، فلا يخلو إما أن يكون بكرا أو ثيبا:
فإن كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة، فإن كانت صحيحة فإن كان الهواء معتدلا، لا حر ولا برد، أقيم عليها حد الأبكار: جلد مائة وتغريب عام، وعندنا لا تغريب عليها، وإن كان ذلك في حر أو برد لم يقم الحد، وأما إذا كان مريضا نظر في مرضه، فإن لم يكن مأيوسا من برئه انتظر به اليوم والأيام على