فإذا ثبت هذا نظرت، فإن لم تشأ لم ينعقد الإيلاء، لأن الصفة ما وجدت، وإن شاءت في غير وقت المشية لم ينعقد لأن الصفة ما وجدت، وإن شاءت في وقت المشية انعقد الإيلاء لوجود الصفة.
فإذا ثبت ذلك فإن شاءت في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا لكلامه صح كالقبول في البيع، وفيهم من قال في المجلس، وفيهم من قال ما لم يتفرقا، والأول أقوى عندنا إذا أجزنا تعليق الإيلاء بشرط، وإن قلنا إن ذلك لا يصح كالطلاق والظهار والعتاق فالايلاء لا يصح من أصله.
وإن قال والله لا قربتك إن شئت أن أقربك، فقد علق الإيلاء بصفة هي صفة في التي قبلها، فإن إطلاق الصفة إن شاء لا يقربها، فقد عدل من إطلاقها إلى أن قيد الصفة لأن تكون المشية أن يقربها، فتحقيق هذا أنه قصد المكابدة يعني إن شئت أن أقربك فوالله لا فعلت.
فإذا تقرر هذا فالصفة وإن كانت تخالف تلك الصفة، فهما سواء: إن لم تشأ لم ينعقد الإيلاء وإن شاءت في غير وقت المشية لم ينعقد، وإن شاءت في وقت المشيئة انعقد في وقت المشية على ما مضى بيانه.
فرع هذه المسألة.
إذا قال: والله لا أقربك إلا أن تشائي فهو إيلاء مطلق، فقد علق حكمه، ومنع انعقاده بالصفة، فإنه استثناء في النفي فكان معناه إلا أن تشائي أن أقربك.
فإذا ثبت هذا فإن شاءت في غير مدة المشية أو لم تشأ أصلا فالايلاء منعقد، لأنه ما وجد شرط حلها، وإن شاءت في وقت المشيئة انحلت الإيلاء ولم ينعقد، لأنه وجد الشرط المانع من انعقادها ويفارق المسألتين قبلها، لأن الصفة موضوعة لانعقادها وهذه الصفة معقودة لحلها - فرع آخر:
إن قال والله لا أصبتك إلا برضاك، لم يكن موليا لأنه أحسن إليها في أن جعل الوطي موكولا إلى رضاها، ولأن المولي من يوقف بعد التربص فيطالب بالفيئة أو بالطلاق، وهذا لا يمكن ههنا، لأنه إذا وقف وطولب بالفيئة فقد رضيت بالوطي