عن ظهاري، فإن ذلك يجزيه عن ظهاره إذا وجد العود، ككفارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث، وعندنا لا يجوز ذلك، لأنه إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطي.
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم، فإنه يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين من الطعام، فإن لم يقدر فمدا من طعام، وقال قوم مد على كل حال، ولا يجوز الإخلال بعدد المساكين.
فإن لم يجد عددهم جاز أن يكرر عليهم، وقال قوم يجوز أن يعطي ما لمسكينين لواحد، سواء كان في يومين أو يوم، وقال آخرون إن كان ذلك في يوم واحد لم يجز وإن كان في يومين جاز، وهكذا يجب أن نقول.
يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة ومع العجز يكفيه مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وفيه خلاف.
الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد وكذلك في زكاة الفطرة، وقال قوم يجب مما يطعم أهله وهو الأقوى، للظاهر، فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزه، وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين.
وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة، فإن كان غير الأقط لم يجز، وإن كان أقطا قيل فيه وجهان أحدهما يجزيه، والثاني لا يجزيه لأنه مما لا يجب فيه الزكاة.
والذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح.
إذا أحضر ستين مسكينا وأعطاهم ما يجب لهم، فإنه يجزي سواء أطعمهم إياه أو قال ملكتكم أو يقول خذوا هذا أو أعطيتكم إياه وقال قوم لا يجزي حتى يملكهم إياه بأن يقول ملكتكم إياه.