عليه نصف المهر على ما فصلناه، ويرجع على الكبيرة، وبكم يرجع؟ على ما مضى من الخلاف وأما الأم فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشئ، وإن كان ما دخل بها سقط مهرها، ولم يرجع عليها بشئ.
فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها، وحرمت على التأبيد، وحكم المهر على ما مضى، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله، لأنه ما دخل بأمها ولا هو جامع بينها وبين من لا يجوز الجمع بينهما.
المسألة الثانية أرضعت الواحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما معا والمهر على ما مضى ثم أرضعت الثانية والثالثة الرضعة الأخيرة معا انفسخ نكاحهما معا فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا على التأبيد، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع، وله أن يستأنف نكاح كل واحدة منهما، والمهر على ما مضى.
الثالثة أرضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الأولى الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والتحريم والمهر على ما مضى، ثم أرضعت الثانية الرضعة الأخيرة، فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها.
ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معا؟ قيل فيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما معا، وهو الأقوى عندي، وقال قوم ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، وإنما تم الجمع بينها وبين الثالثة بفعل حصل من الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاح التي تعلق بها وحدها.
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين وثلاث كباير بهن لبن، فأرضعت إحدى الكباير هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معا، والتحريم والمهر على ما مضى، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر، انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته، وروى أصحابنا