وقد ذكرناها في الخلاف.
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها، ثم مات قبل التعيين فلا يخلو أن تكونا مدخولا بهما أو غير مدخول، فإن كانتا غير مدخول بهما فإنه يجب على كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشر للاحتياط، وأما إذا كانتا معا مدخولا بهما وكانتا حاملتين اعتدت عندنا كل واحدة بأقصى الأجلين، وعندهم بالوضع على ما مضى.
وإن كانتا حائلتين لم يخل أن يكون الطلاق رجعيا أو باينا فإن كان رجعيا فعلى كل واحدة منهما عدة أربعة أشهر وعشر، إن كان الطلاق باينا فإن كان معينا فلا يخلو إما أن يكون قد مضى بعد الطلاق مدة أو لم تمض، فإن لم يكن مضى بأن طلق و مات عقيب الطلاق وجب على كل واحدة منهما أن تعتد بالأطول من ثلاثة أشهر أو أربعة شهر وعشر احتياطا وإن كان قد مضى بعض المدة بأن يكون قد حاضت كل واحدة منهما حيضة ثم توفي الزوج، فعلى كل واحدة منهما أن تأتي بأطول الأمرين من أربعة أشهر وعشر أو بقية الطلاق وهما قرءان.
هذا إذا كان الطلاق معينا فإن كان مبهما بأن طلق إحداهما لا بعينها فيقال له افرض الطلاق في أيهما شئت، فإذا فرض في إحداهما طلقت، والأخرى على الزوجية وهل تبتدئ بالعدة من حين الطلاق أو من حين الفرض؟ قيل فيه وجهان فمن قال تبتدئ بها من حين الطلاق وهو الصحيح، فهو كما لو كان الطلاق معينا ومن قال تبتدئها من حين الموت، وجب على كل واحدة منهما أطول الأمرين من أربعة أشهر وعشر، أو ثلاثة أقراء.
فأما إذا اختلف حال الزوجين بأن يكون إحداهما مدخولا بها والأخرى غير مدخول بها أو إحداهما حاملا، والأخرى حائلا، أو إحداهما رجعية والأخرى باينا، فإنه يجب على كل واحدة منهما، أن تأتي بالعدة كما كان يلزمها أن تأتي بها لو كانت على صفة صاحبتها.
والمطلقة على ضربين رجعية وباين، فالرجعية تستحق النفقة والسكنى بلا خلاف، والباين لا نفقة لها عندنا ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا، وقال قوم تستحقهما