معنى ما قلناه في أصل المسألة، يعني باقيا في التي يتعلق الحنث بوطيها.
وإن ماتت واحدة منهن انحلت اليمين،، لأن الحنث إنما يقع بوطي الأربعة كلهن، فإذا ماتت واحدة منهن لم يمكنه وطي الأربع، وكان له وطي الباقي، ولا يحنث، لأن الميتة لا حكم لوطيها في حقها، بل يجب عليه الغسل والحد في قول من أوجب عليه الحد عندنا، وعند غيرنا، وأما هي فلا يتعلق بها حكم من أحكام هذا الوطي، لأنه لو وطي الثلاث البواقي ثم وطي هذه الميتة لم يحنث، لتعذر الحنث فإذا تعذر الحنث سقط حكم الإيلاء، كما لو حلف لا وطي خمسة أشهر فدافع أو هرب حتى مضت كلها خرج من حكم الإيلاء لتعذر الحنث.
ويفارق إذا طلق ثلاثا لأن الإيلاء باق في الباقية، فإن الحنث ما تعذر، وهو أن يطلق المطلقات فتعلق الحنث بوطي الباقية، فلهذا كان الإيلاء باقيا فيها، وهيهنا قد تعذر الحنث، لأنه لا يتعلق الحنث بوطي الميتة، فبان الفصل بينهما.
إذا قال والله لا قربت واحدة منكن، كان موليا عنهن كلهن لأن بقوله لا أقرب واحدة منكن قد منع نفسه من كل واحدة منهن، بدليل أنه متى وطي واحدة منهن حنث في يمينه، ويفارق هذه المسألة الأولى، لأنه لا يحنث بوطئ واحدة ولا بوطي ثلاث فلهذا لم يكن موليا في الحال عنهن كلهن.
فإذا ثبت أنه مول عنهن كلهن في الحال ضربنا له المدة، فإذا انقضت وقف لهن كلهن ليفئ أو يطلق، فإن طلق واحدة أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في الباقية، وإن وطي واحدة حنث وانحل الإيلاء في البواقي.
والفصل بين الفيئة والطلاق هو أن اليمين لا ينحل بالطلاق، لأن الحنث لا يقع به، فلهذا كان الإيلاء قائما فيمن لم يطلقها، وليس كذلك الفيئة لأنه لما وطي واحدة منهن حنث في يمينه، لأنه منع نفسه عن وطي واحدة شايعة منهن لا بعينها فأيتهن وطئها كانت التي آلى منها ومنع نفسه عنها، وانحلت اليمين في البواقي، لأنه إذا حنث مرة لم يعد الحنث مرة أخرى فبان الفصل بينهما.
فإن حلف لا وطي واحدة منهن ثم قال نويت فلانة لواحدة بعينها تعين الإيلاء