فإن طلق فلا كلام، وإن طلبت الفيئة قلنا لا يقدر على فيئة القادر، ولكن يفئ فيئة معذور وهي أن يقول: (ندمت على ما كان مني ومتى قدرته فعلت) ههنا لا يمكنه هذا فيقول (ندمت على ما كان مني ولو كنت قادرا لفعلت) فإذا فعل هذا فقد وفاها حقها، وإن امتنع من الأمرين فعلى ما مضى من الخلاف، وهذا أقوى عندي لعموم الآية.
هذا إذا آلى وهو مجبوب، فأما إن آلى ثم جب في أثناء المدة، ولم يبق له ما يجامع به، فلها خيار الفسخ في الحال عندهم، لأنه عيب ثبت لها به الخيار، فإن اختارت الفسخ فسخ في الحال، وعندنا لا خيار لها في الفسخ، وإن اختارت المقام معه فالايلاء ههنا مبني عليه، إذا كان مجبوبا في الابتداء، فمن قال الجب يمنع صحة الإيلاء قطع المدة ههنا ومن قال لا يمنع قال المدة بحالها يتربص، فإذا مضت المدة وقف على ما مضى، فإن طلق أو فاء فيئة معذور فلا كلام، وإن امتنع منهما فهل يطلق عليه أم لا؟ على ما مضى من الخلاف.