مقتضى الكلام إن دخلت الدارين فأنت طالق.
فإن كانت بحالها ولم يكن كذا، لكن قدم ذكر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار، وإن دخلت الأخرى، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق.
بدخول أي الدارين دخلت.
فإن كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى، فعندنا مثل ما تقدم لا يكون شيئا وعندهم أيهما دخلت حنث.
فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان، فإن دخلت إحداهما إحدى الدارين ودخلت الأخرى إلى الأخرى طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنهما قد دخلتا الدارين، وفي الناس من قال لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين معا، والأول عندهم الصحيح، والأقوى على مذهبهم عندي الآخر فأما على مذهبنا فلا يقع شئ أصلا، والتفريع على الأول.
إذا قال إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان، فركبت كل واحدة منهما دابة نفسها طلقتا، وكذلك: إن أكلتما هذين الرغيفين، فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا طلقة، وهذا يسقط عندنا لما قدمناه.
فإن كان له زوجتان عمرة وزينب، فقال لعمرة إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب قيل فيه وجهان أحدهما وهو الأظهر أن معنى الكلام إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب أي بل زينب تطلق دونك، فقد علق طلاق عمرة بدخولها ورجع فعلق بدخولها طلاق زينب، فلا يقبل رجوعه في زينب ما استدركه.
فإذا دخلت عمرة طلقت هي وزينب طلقة طلقة، وإن دخلت زينب لا تطلق هي ولا عمرة، لأنه ما علق بدخول زينب طلاق أحد وإنما علق طلاق زينب بدخول غيرها.
والوجه الثاني معنى الكلام: لا بل زينب تطلق بدخولها، فعلى هذا قد علق طلاق عمرة بدخولها، وعلق طلاق زينب بدخولها، أعني بدخول زينب، فإن دخلت زينب طلقت وإن دخلت عمرة طلقت عمرة، ولم تطلق زينب والتفريع على الأول.