حين البلوغ عندنا، وعند المخالفين من حين الطلاق والموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين، أو خبر مستفيض مقطوع عليه، وقال بعض الصحابة: إن العدة من حين البلوغ والعلم في الموضعين.
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف، وإن كانت حائلا فعدتها قرءان، وقال بعض الشذاذ عدتها ثلاثة أقراء، وإن كانت من ذوات الشهور، فعدتها عندنا خمسة وأربعون يوما، وقال بعضهم شهران، وقال آخرون ثلاثة أشهر.
الأمة إذا طلقت وأعتقت ففيه ثلاث مسائل إحداها أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف.
الثانية تطلق وهي أمة، واعتدت قرئين ثم أعتقت بعد كمال العدة، فقد انقضت عدتها والعتق لا يؤثر في ذلك.
الثالثة طلقت وهي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضي في عدتها لكن قال قوم إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة وهو مذهبنا. وإن كان باينا، منهم من قال مثل ذلك، ومنهم من قال عدة الأمة وهو الصحيح عندنا.
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول فإنه يثبت له عليها الرجعة، لأنه بقي له طلقة، فإن أعتقت في أثناء العدة ثبتت لها خيار الفسخ، لأنها في معنى الزوجات فإن اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة، وهل يستأنف العدة أم تبني؟
قال قوم تبني على عدتها وهو الصحيح عندنا، وقال آخرون تستأنف فمن قال تستأنف قال: تستأنف عدة الحرة ثلاثة أقراء كوامل لأنها حرة، ومن قال تبني فهل تبني على عدة أمة أو عدة حرة؟