وأما إذا كان البايع أقر حال البيع أنه وطأها، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر، فإن نسبه يلحق بالبايع بالإقرار المتقدم، وتصير أم ولده وينفسخ البيع، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البايع.
ثم ينظر فإن لم يكن المشتري وطئها لم يلحقه نسب الولد، بل يكون مملوكا له، وإن كان وطئها فإن أتت به لدون ستة أشهر من وقت الوطي لم يلحقه وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا لحقه، وتكون الأمة أم ولده.
وإن لم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة وعندهم فيه المسايل الأربع.
أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر وقال بعض أصحابنا سنة وقال قوم أربع سنين، وقال آخرين سنتان وفيه خلاف.