بانقضاء العدة، وهو الأقوى عندي، والوجه الثاني أنه يلزمها الاعتداد بالأقراء لأنها رأت الدم قبل أن يتعلق حق زوج آخر به.
ومن قال ينتظر إلى أن يبلغ سن الآيسات من الحيض، قال قوم يعتبر عادة الأقارب لأنه أقرب إلى عادتها، وقال آخرون اعتبرت سنا ما بلغته امرأة من نساء العالم إلا أيست من المحيض، فإذا بلغت سن الآيسات على الخلاف فيه فإنه لا يحكم بانقضاء عدتها، بل تحتاج أن تعتد ثلاثة أشهر كما قدمناه أولا، وإن رأت الدم فالحكم على ما مضى.
إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف، سواء كانت حاملا أو حايلا، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته وفيه خلاف.
فإذا ثبت أنها لا تعتد عنه بالحمل فإن كان الحمل لاحقا بإنسان بوطئ شبهة أو رجل تزوجها تزويجا فاسدا فإن النسب يلحقه، وتكون معتدة عن ذلك الوطي بوضع الحمل، وتنقطع العدة بالشهور، لأنه لا يمكن أن يكون معتدة عن شخصين في حالة واحدة.
فإذا انقضت العدة بوضع الحمل اعتدت حينئذ بالشهور، وإن كان الحمل من زنا فإنه لا يقطع الاعتداد بالشهور، فتكون معتدة بالشهور في حال الحمل، لأن الزنا لا يقطع حكم العدة فإنه لا عدة له.
المحبوب هو المقطوع فإن كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم، و يمكنه إيلاجه، فحكمه حكم السليم يلحقه النسب، ويعتد عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل.
وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن، ويمكنه أن يساحق وينزل، فإن حملت عنه اعتدت بوضع الحمل و إن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، ولا يتصور أن يعتد بالأقراء، لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول، والدخول متعذر من جهته.