والله لا أكلت من هذه البسرة، فصارت رطبا وأكل منها فهل يحنث على وجهين؟ لما ذكرناه، والأول أقوى، لأن الأصل الإباحة وبراءة الذمة.
فأما المسألة الثانية وهو أن يقول لها إذا تظاهرت من فلانة فأنت على كظهر أمي، فإذا تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح ظهاره عنها، ولا يصح ظهاره عن زوجته لأن الشرط ما وجد، فإن تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره، لأنه صادف ملكه ويصير متظاهرا عن زوجته لوجود الشرط الذي هو التظاهر من فلانة.
الثالثة إذا قال إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت على كظهر أمي، فإنه إن تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح ظهاره، لأنه لم يصادف ملكه، ولا يصير متظاهرا عن زوجته، لأنه ما وجد الشرط، فإن تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره منها، ولا يصير متظاهرا عن زوجته، لأنه شرط في ظهارها من فلانة أجنبية، يعني أنها تكون أجنبية حال تظاهره منها، وهذه الآن زوجة، وفي المسألة الأولى احتمل التعريف، فلأجل ذلك فرق بينهما.
كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي إن كان الظهار مطلقا فإن وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطي لزمته كفارة وإن كان شرط لزمته الكفارة إذا حصل شرطه، وإن أراد الوطي فإن كان حصل شرطه وانعقد الظهار ولم يكفر ثم وطي لزمته كفارتان مثل الأولى، وقال بعضهم يجب الكفارة بنفس الظهار والعود، والعود عنده أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا وعند قوم لا يسقط بعد الإمساك، وكذلك القول إذا مات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما، فإن الكفارة يسقط عنه عندنا وعنده لا يسقط.
وإنما قلنا ذلك: لأن الأصل براءة الذمة ولا جماع الفرقة.
إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة، ويحرم عليه الوطي حتى يكفر لقوله تعالى (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) فأوجب الكفارة قبل المس، فإذا ثبت أن الوطي محرم عليه فهل يحرم عليه ما دون الوطي من القبلة واللمس والوطي دون الفرج؟ قيل