قالوا في من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد، فهل عليه كفارة واحدة أو أربع كفارات على قولين، وعندنا يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة.
فإذا ثبت ذلك فإذا قذف أربع أجنبيات بالزنا، فإن أقام البينة سقط عنه الحد ووجب على كل واحدة منهن حد الزنا، وإن لم يقم البينة حد على ما مضى.
وإذا قذف أربع زوجات وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان، ويحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا، لأنه يمين، واليمين لا تتداخل في حق الجماعة بلا خلاف.
فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها بدئ بها، وإن تشاحن أقرع بينهن وبدئ بمن خرج لها القرعة، وقال قوم للحاكم أن يبدأ بمن يشاء منهن وإن امتنع الزوج من اللعان حد للزوجات على ما مضى.
إذا قذف زوجته وهي حامل، فله أن يلاعن وينفي نسب الولد، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا، أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده للآية وفيه خلاف.
إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد فقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف إما ببينة أو بإقرار، فإن الحد يسقط عن القاذف ويجب على المقذوف حد الزنا، وبه قال الأكثر، وقال شاذ منهم إنه لا يسقط وهو قوي.
الوطي الحرام على أربعة أضرب: أحدها وطي حرام لم يصادف ملكا ولا فيه شبهة مثل أن يتزوج رجل أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات محارمه، ووطئها عالما بتحريم وطيها عليه، أو وطي الرجل جارية أبيه أو جارية زوجته أو وطي المرتهن الجارية المرهونة فهذا كله وطي حرام لا شبهة فيه، ويجب به الحد، وتسقط به الحصانة فصار كالزنا.