وعندهم يلزمه، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة وفيه خلاف.
إذا قال كل ما أملك علي حرام، فعندنا لا حكم له أصلا، ولا يتعلق به حكم ولا كفارة، وعندهم لا يخلو، إما أن لا يكون له إلا المال فحسب أو كان يملك المال وله زوجات وإماء، فإن لم يكن له إلا المال فإنه لا يتعلق به حكم عند بعضهم مثل ما قلناه وقال قوم هو يمين فمتى انتفع بشئ من ماله لزمته كفارة يمين.
وإن كان له مال وله زوجات، لم يتعلق عندنا أيضا به حكم ووافقنا في المال من تقدم ذكره، وقال قوم حكم الزوجات والإماء على ما مضى.
فإن لم يملك إلا امرأة واحدة، فإن نوى بذلك طلاقا كان طلاقا عنده، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم العين لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، وإن أطلق، فعلى قولين على ما مضى.
وإن كانت له زوجات جماعة وإماء فعندنا مثل ما تقدم ذكره، وعند بعضهم فيه قولان كما لو ظاهر من جماعة نسوة بكلمة واحدة، فإن فيه قولين أحدهما يلزمه كفارة واحدة كاليمين، إذا تعلق بجماعة وحنث، والثاني يجب به كفارة لكل واحدة.
إذا قال لزوجته: إصابتك علي حرام، أو فرجك علي حرام، أو أنت علي حرام، فالحكم واحد عندنا، وعندهم على ما مضى من الخلاف.
إذا قال أنت علي حرام، ثم قال أردت إن أصبتك فأنت علي حرام يريد أن يؤخر الكفارة عن الحال إلى ما بعد، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم، لكنه يدين فيما بينه وبين الله، وعندنا يقبل منه، لأنه لو أراد التحريم لم يكن له حكم وإن قال كالميتة والدم فهو كالحرام وقد مضى حكمه.
ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب: أحدها صريح وقد مضى، وثانيها كناية وقد مضى أيضا ذكرها، الثالث ليس بصريح ولا كناية، وهو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله " بارك الله فيك " و " اسقني ماء " و " ما أحسن وجهك " وما أشبه ذلك، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف.
إذا قال كلي واشربي ونوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا، وعند كثير منهم