يكفر، لقوله تعالى (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) فإن أعتق رقبة غير هذه الأمة أجزءه ذلك، وحل له وطيها، وإن أعتق رقبة هذه الأمة جاز أيضا أن يعقد عليها و يطأها بلا خلاف.
المسألة الثانية إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار، بأن يقول أنت على كظهر أمي، ابتعت منك هذه الجارية، فقال السيد بعتك إياها فالشراء صحيح، وينفسخ النكاح، وهل يكون بالشراء عائدا؟ قال بعضهم يصير عائدا بنفس الشراء، وقال قوم آخر: لا يصير عائدا بنفس الشراء وهو الأقوى عندنا.
فإذا ثبت هذا فمن قال يكون عائدا بالشراء فقد لزمته الكفارة، ولا يحل له وطي الأمة حتى يكفر كالمسألة التي قبلها سواء، ومن قال لا يكون عائدا فالكفارة لا تلزمه، والأمة مباحة، لأنه لا كفارة عليه وهو مذهبنا، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود الظهار عندنا، وفيهم من قال يعود، وهل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر؟
على قولين.
ظهار السكران عندنا لا يقع، ولا يلزم به حكم، وقال قوم يلزمه.
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة، فإن وطيها يحرم عليه حتى يكفر، فإن ترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا عندنا، وعند الأكثر، وقال بعضهم، يصير موليا يتعلق عليه أحكامه من الفيئة أو الطلاق وروى أصحابنا أنه يصبر عليه ثلاثة أشهر بعد الترافع، ثم يطالب بالفيئة، أو الطلاق.
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف لأن الظهار لا يكون كناية في الطلاق، وكذلك إذا قال أنت طالق ونوى به الظهار، لم يكن مظاهرا عندنا ولا عندهم لأن الطلاق لا يكون كناية في الظهار.
روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة وأم الولد والمدبرة، وبه قال جماعة، وقال قوم لا يقع إلا بالزوجات.
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول أنت علي كظهر أمي بلا خلاف، للآية، وإذا قال أنت مني كظهر أمي أو أنت