ومتى كانت ترضع الولد إما اللبا وإما اللبن، فإن أرضعت في منزل الزوج استحقت عليه النفقة لأنها مسلمة نفسها إليه، وممكنة من الاستمتاع، وإن أرضعته خارج المنزل بغير إذن الزوج لم تستحق النفقة، لأنها ناشز بذلك وإن أرضعته خارج المنزل بإذنه فعلى وجهين، وهذا أيضا يسقط عنا لما بيناه من أنها زوجة للثاني، ونفقتها عليه دون الأول، على كل حال.
ومتى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدة والتزويج بالآخر، ثم جاء الزوج الأول، فالولد يلحق بالثاني، إذا كان لأكثر من ستة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر، فإن لم يدعه الأول فهو لاحق بالثاني.
وإن ادعاه قيل له من أي وجه تدعيه، فإن قال: لأجل الزوجية التي كانت بيني وبين أمه لم يلتفت إلى هذه الدعوى، والحق بالثاني، وإن قال لأنني دخلت سرا ووطئتها، فعندنا الولد يستخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه الحق به، وعند قوم يعرض على القافة، فإن لم يكونوا أو كانوا وأشكل، ترك حتى يبلغ فينتسب، وحكي عن بعضهم أنه قال يلحق بالأول لأنها فراشه وهو العقد.
إذا قدم الزوج الأول، وقد ماتت فعلى مذهبنا الميراث للثاني، ولا شئ للأول ومن خالف قال هي زوجة للأول، ويرث مالها وجميع حقوقها، وقال بعضهم لا حق له في مهرها، وقال آخرون له الميراث من مهرها أيضا.
وأما إذا مات الزوج الأول أو الثاني فعلى مذهبنا هي زوجة للثاني، تعتد منه عدة الوفاة، وترثه ولا شئ عليها من الأول، ولا ترثه بحال ومن خالف قال هي زوجة للأول وإن عليها عدة الوفاة، دون الثاني، لكنها لا تشرع في العدة من الأول إذا كان الثاني باقيا ما دامت فراشا للثاني، فإذا فرق بينهما شرعت في العدة، فتعتد عن الأول عدة الوفاة، ثم تعتد عن الثاني ثلاثة أقراء، وإن مات الثاني وبقي الأول، فقد وجب عليها عدة وطي الشبهة، ثلاثة أقراء، ويشرع فيها، وإن كانت الزوجة للأول.