حد المرضى، وإن كان مرضا لا يرجى زواله، فإنه يحد حد المرضى.
وإن كانت ثيبا فإنها ترجم أي وقت كان، سواء كان الهواء معتدلا أو غير معتدل صحيحة كانت أو مريضة، وسواء ثبت باعترافها أو ببينة، لأن الغرض إتلافها وفيه خلاف شاذ.
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا مني، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول ولا نافيا لنسبه، لأنه محتمل، ويرجع إلى تفسيره فيقال ما أردت به؟ فإنه يحتمل أربعة أشياء: أحدها أن يريد أنه من زنا، والثاني أن خلقه لا يشبه خلقي، والثالث أنها أتت به من زوج غيري، والرابع أنها التقطته أو استعارته.
فإن قال أردت أن أمه أتت به من زنا كان قاذفا، فلزمه الحد، إلا أن يسقطه باللعان.
وإن قال أردت أنه لا يشبه خلقي وخلقي، فهذا ليس بقذف ولا نفي نسب للولد، فيرجع إلى المرأة، فإن صدقته على ذلك فلا شئ عليه، وإن قالت أراد القذف وكذبته في هذا التفسير، فالقول قوله، لأنه أعرف بما أراد، فإن حلف أسقط دعوى المرأة، وإن نكل عن اليمين رد اليمين على المرأة فتحلف أنه أراد القذف، ويثبت به عليه القذف، ويلزمه الحد إلا أن يسقطه بالبينة أو اللعان.
وإن قال أردت أنها أتت به من زوج غيري، فإن لم يعلم لها زوج غيره، قيل له فسرت كلامك بما لا يحتمله، فلا يقبل، وعليك أن تفسره بما يحتمل ليقبل منك، وإن علم أنه كان لها زوج قبله فلا تخلو إما يعلم فراق الأول ونكاح الثاني ووقت الولادة، أو لا يعلم ذلك، فإن علمت هذه الأشياء، ففيه أربع مسائل:
إحداها أن يمكن أن يكون الولد من الأول، ولا يمكن من الثاني، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر، وأقل من تسعة أشهر عندنا من حين طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، فينتفي عن الثاني بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، ويلحق بالأول لإمكان أن يكون منه، إلا أن ينفيه باللعان.
الثانية أن يمكن أن يكون من الثاني، ولا يمكن أن يكون من الأول، بأن