من النسب وقد ذكرنا فيما سلف أنه لا يخلو أن يلحق بالأول أو بالثاني، أو لا يلحق بواحد منهما، أو يمكن أن يكون منهما:
فإن ألحق بالأول دون الثاني فهو ولده دون الثاني، وكذلك المرتضع، وإن ألحق بالثاني دون الأول فهو ولده دون الأول وكذلك المرضع، وإن انتفى منهما فإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من طلاق الأول وأقل من ستة أشهر من وطي الثاني انتفى عنهما معا وكذلك المرضع.
وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما استخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحق به وكذلك المرضع، وإن مات قبل أن يقرع بين الرجلين فإن خلف ولدا قام مقام أبيه وكذلك المرضع وإن مات ولم يخلف ولدا استخرج بالقرعة أحدهما، و ألحق به المرضع.
وفيهم من قال يكون ولدا لهما، لأن اللبن ينزل تارة بالوطي، وأخرى للولد فإذا أمكن ذلك في اللبن كذلك الولد، وقال آخرون لا يكون إلا لأحدهما لا بعينه وهو الصحيح، لأن اللبن الذي ينزل على الإحبال لا حرمة له، وإنما الحرمة ما ينزل على الولادة.
فمن قال لهما قال يحرم على كل واحد منهما، ومن قال بالثاني قال لا يحرم إلا على واحد لا بعينه، والمعول على ما قلناه من القرعة.
وهل له أن يتزوج بنت واحد منهما فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لأن أحدهما أبوه وإن كنا نجهل عينه فغلب التحريم، والثاني أنه يجوز ذلك لأن الأصل الإباحة، والثالث أن له أن يتزوج بنت كل واحد منهما على الانفراد، فإذا تزوج واحدة حرمت عليه الأخرى وتعينت، وفيهم من قال إذا طلق الأولة حل له نكاح الثانية، لأن الأصل الإباحة، وهذا يسقط عنا لما قدمناه من القرعة، فإن بها يتعين فأما قبل ذلك فينبغي أن لا يتزوج بواحدة منهما احتياطا.
وإذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد، كان