لأنها أتت به بعد البينونة كما لو ولدت الأجنبية وعندنا إن كان علق النذر بما تلده من ذلك الحمل، فإن الأمر على ما قالوه، وإن علقه بالولادة المطلقة، لزمه عند كل ولد ما نذر فيه.
فأما إذا لم يقل كلما، لكن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا:
واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، ولم يقع بالثاني لأن إن وإذا يقتضي فعل مرة واحدة، وكلما يقتضي التكرار.
كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا دخلت الدار، فأنت طالق فدخلت الدار طلقت، وإن دخلت ثانيا لم تطلق لأن الصفة قد انحلت، وتكون الطلقة رجعية، وإذا وضعت حملها بعد ذلك انقضت عدتها وبانت وهكذا نقول إذا علق به النذر سواء.
وإذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين ففيها مسئلتان إما أن تلد ولدين أو ثلاثة. فإن ولدت ولدين ذكرا وأنثى ففيه أربع مسائل: ولدت ذكرا أولا طلقت طلقة، ثم ولدت أنثى بانت بها ولم يقع الطلاق وهذا أصل كل ولد بانت بوضعه لم يقع بوضعه طلاق.
الثانية ولدت أنثى أولا ثم ذكرا، طلقت طلقتين بوضع الأنثى، وبانت بالذكر فلم يقع الثالث.
الثالثة وضعتهما معها دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها وضعتهما وهي زوجة، فوجدت صفة الثلاث فوقع ثلاث طلقات.
الرابعة أشكل الأمر فلم يعلم هل ولدت الأنثى أولا أو الذكر أو هما معا قال بعضهم يقع الأقل لأنه اليقين، والباقي مشكوك فيه، لأن من شك في عدد الطلاق وقع الأقل، وألزم تركها، لأنه يجوز أن يكون ولدتهما معا.
هذا إذا ولدت اثنين، فإن ولدت ثلاثا ذكرا وانثيين، ففيها ثلاث مسائل إما تلد واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو اثنتين دفعة واحدة والثالث وحده.
فإن ولدتهم واحدا بعد واحد ففيه أربع مسايل أيضا: