حمل الأمر على ذلك، وضربت بقدر أجرة مثل تلك المدة.
فإذا فعلت ذلك وأخذت ما يخصها من المال واعتدت نظر، فإن خرج قدر عادتها بوفق ما كنا قررناه، فقد استوفت حقها، وإن خرجت أنقص، فإنها ترد الفضل وتضرب هي والغرماء فيه وإن خرجت أكثر فما حكم تلك الزيادة؟ قال بعضهم أنها لا تستحق شيئا آخر، وقال آخرون إنها تستحق بقسط ما زاد، وهو الأقوى عندي.
ومن الناس من قال إن كانت معتدة بالحمل، استحقت، وإن كانت بالأقراء لا تستحق، والفرق بينهما أنه يمكنها إقامة البينة على الحمل، فإذا ثبت لها ذلك بالبينة استحقت الضرب به والأقراء لا يمكن إقامة البينة على وجودها ونهايتها، وإنما يرجع في ذلك إلى قولها.
وأما إذا لم يكن لها عادة فإنها تضرب بالقدر المتيقن في الأقراء والحمل و أقل الأقراء عندنا ستة وعشرون يوما ولحظتان، وعند بعضهم اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وأقل الحمل ستة أشهر فيضرب بذلك القدر.
ثم لا يخلو إما أن يخرج وفق العدة أو أزيد منه، ولا يجيئ أن يخرج أنقص، لأن القدر المتيقن لا ينقص، والحكم على ما ذكرناه.
إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك، ثم مات المطلق في أثناء العدة وورثه جماعة من الورثة فليس لهم أن يقتسموا بالدار حتى تنقضي عدة المطلقة لأنها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فإذا قسمت كان في قسمتها ضررا عليها فلم يجز ذلك كما لو اكترى جماعة دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لأن المستأجر استحق منفعتها على صفتها، وفي قسمتها ضرر عليه.
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف، ولا تستحق عندنا السكنى، وقال بعضهم تستحق وفيه خلاف.
فمن قال لها السكنى قال إن كان المنزل مملوكا للزوج استحقت السكنى فيه، وكذلك إن كان مكترى، وإن كان مستعارا ورضي صاحبه بإقرارها فيه أقرت وإن لم