لها زوج لم يلحقها النسب، وهيهنا لها زوج لا يجيئ فيه إلا الوجهان، ولا يجيئ الفصل.
والأقوى عندي أنه لا يقبل قولها، ولا يلحقها النسب، سواء كان لها زوج أو لم يكن، لأنه يمكنها إقامة البينة على الولادة، ويفارق الرجل لأنه لا يمكنه ذلك فقبل قوله.
إذا كان للرجل امرأة فأتت بولد، فقال: ما هذا الولد مني، فيه ست مسائل:
الأولى أن يقذفها برجل بعينه، فيقول زنا بك فلان، فله أن يلاعن وينفي النسب لقصة هلال ابن أمية، فإنه قذفها بشريك ابن السحماء.
الثانية أن يقذفها برجل لا بعينه فيقول زنا بك رجل ولا يسميه، وهذا الولد منه، فله أن يلاعن وينفي النسب لقصة العجلاني، فإنه قذف زوجته برجل لا بعينه.
الثالثة أن يقول ما هذا الولد مني وما أصبتك ولست بزانية فيلحقه الولد، و لا يكون ذلك قذفا ولا نفيا لنسبه، لأن قوله ما أصبتك ولست بزانية، معناه لم يك مني لأنني ما أصبتك وقد يكون الولد منه وإن لم يصبها بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج فينعقد الولد، وقد تستدخل ماءه فتحبل على ما روي في بعض الأخبار.
الرابعة أن لا يقذف واحدا منهما وينفي النسب، فيقول وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه، بأن يقول وجدك على فراشه، فظنك زوجته وظننته زوجك، فليس له أن ينفي النسب باللعان، لأنه قد ينتفي عنه بغير لعان، فإن النسب يلحق الواطي بشبهة، فههنا عندنا يقرع، وعندهم يعرض على القافة.
وكل موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان، كمن وطي أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف، وإن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنه كان قد استبرأها فينتفي عنه، وعندنا القول قوله بلا يمين.
الخامسة أن يقذف الزوجة ولا يقذف الواطي، فيقول وطئك رجل بشبهة وأنت زانية، لأنك علمته وما علم هو، فليس له ها هنا أن يلاعن، بل يعرض عندهم