يشاء فلان، لأنه لا يمتد، أربعة أشهر قطعا ولا غالبا، فلا يكون موليا بالأمر المحتمل.
وكل موضع قلنا يكون موليا يتربص أربعة أشهر فإذا انقضت، فإما أن يفيئ أو يطلق، وكل موضع قلنا لا يكون موليا لم يتربص ولم يوقف سواء طالت المدة أو لم تطل، لأنه إذا لم يكن موليا كان كمن امتنع بغير يمين، فلا يحكم عليه بالإيلاء أبدا.
وجملته أن الإيلاء لا ينعقد حتى يكون على مدة تمتد أكثر من أربعة أشهر قطعا أو غالبا فأما ما لم يمتد إليها قطعا أو لا يمتد إليها غالبا أو ينقسم الأمر من غير ترجيح فلا يكون موليا.
وإن قال حتى تفطمي فإن علقه بمدة الرضاع ومدتها حولان، عندنا لا يكون موليا، وعندهم يكون موليا، وإن علقه بفصلها وهي متى فعلت الفطام فإنها قد تفطمه إلى أربعة أشهر وأقل وأكثر.
وإن علقه بحملها ففيه ثلاث مسائل:
أحدها يكون على صفة قد تحبل وقد لا تحبل، وهي التي من ذوات الأقراء يجوز أن تحبل بعد يوم أو شهر أو سنة، ولا ترجيح، فلا يكون موليا.
الثانية ما يمكن أن تحبل لكن الغالب أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر، وهي التي لها تسع سنين، فلا يكون موليا، لأن الغالب ألا تحبل إلى أربعة أشهر.
الثالثة ما يقطع أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر، وهي الصغيرة التي لها ست وسبع وثماني، والآيسة من الحبل، فيكون موليا لأن العلم يحيط بأن الحبل منها لا يكون إلى أربعة أشهر، فلهذا كان موليا.
إذا قال: والله لا أقربك إن شئت، فهو إيلاء بصفة، والصفة مشيتها أن لا يقربها لأنه علقه بصفة ينعقد بها، والصفة التي ينعقد بها مشيتها ألا يقربها، وهو الأصل لأن كل حكم علق بصفة كانت الصفة على الوجه الذي علق بها، فلما قال لا أقربك إن شئت، فقد علق الامتناع من قربها بمشيتها، فكانت المشية ألا يقربها.