لنفي الوسخ عنه، كالكحل والسواد فلا تمنع المعتدة من لبسه، لأنه لا زينة فيه، وفي معناه الديباج الأسود، والثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك، فتمنع المعتدة من ذلك لأنه زينة، وإما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها، وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالخضرة.
الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد، والأمة إذا كانت زوجة فعليها أيضا الحداد لقوله (صلى الله عليه وآله) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولم يفرق.
وأما الصغيرة إذا توفي عنها زوجها يلزمها العدة والاحداد، والولي يأخذها بذلك وقال بعضهم عليها العدة بلا حداد.
وأما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة والاحداد معا، سواء كانت تحت مسلم أو كافر، وقال بعضهم إن كانت تحت مسلم فعليها العدة والاحداد، وإن كانت تحت كافر فلا عدة عليها ولا إحداد.