(فصل) * (في الطلاق بالحساب والاستثناء) * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين، وقصد الإيقاع وقعت واحدة سواء كان من أهل الحساب أو لم يكن، وعندهم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من غير أهل الحساب أو من أهله، فإن كان من غير أهل الحساب سئل، فإن قال: أردت واحدة مقرونة بالاثنتين، وقع ثلاث، وإن قال ما كان لي نية وقعت واحدة، وسقط قوله (في اثنتين).
فأما إن قال نويت به موجبه عند أهل الحساب فيه وجهان أحدهما يكون على ما نواه، وعند الأكثر أنه يقع واحدة، لأنه لا يعرف موجبه عند أهل الحساب كما لو تلفظ بالعربية وهو لا يعرفها وقال أردت موجبه عند أهل العربية، لم يقع به شئ وإن كان عارفا بالحساب رجعنا إليه:
فإن قال نويت واحدة مقرونة إلى اثنتين وقع به ثلاث، وإن قال نويت موجبه عند أهل الحساب وقعت طلقتان، لأن واحدا في اثنتين يكون اثنتين فإن قال ما كان لي نية فقال بعضهم يقع واحدة، وقال بعضهم يقع طلقتان، وعندنا لا يقع شئ.
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، لا تقع بها طلقة عندنا، لفقد النية للإيقاع وعندهم تقع به طلقة واحدة، ولو قال أنت (طالق لا)، ونوى الإيقاع وقعت واحدة فإن قال أردت بقولي (لا) أنه لا تقع، قبلنا قوله، وعندهم لا يقبل.
وإن قال أنت طالق أم لا؟ لم يقع به طلاق بلا خلاف، لأنه استفهام، فإن قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونوى، وقعت عندنا واحدة لا غير، وعندهم تقع ثنتان ولو قال أردت بقولي بعدها طلقة أي سأوقعها فيما بعد، ولم أرد الإيقاع الآن، قبل في الباطن، ولم يقبل في الظاهر، وعندنا يقبل لأنه لو أراد الإيقاع في الحال لما وقعت.
وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت طلقتين عندهم بلا خلاف بينهم، لكن