ولد الجدة، فانظر ولد الجدة من هو منها؟ فاحكم بذلك فإن زوج ببنت عمته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنها إن أرضعت الصغير صار خال زوجته لأنه أخو أمها وإن أرضعت الصغيرة صارت عمته لأنها أخت أبيه فإن زوج ببنت خاله ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنها إن أرضعت الصغير صار عمها لأنه أخو أبيها، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنها أخت أمه.
وإن زوج ببنت خالته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنها إن أرضعت الصغير صار خالها لأنه أخو أمها، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنها أخت أمه وعلى هذا أبدا.
فرع امرأتان حلبت إحداهما رضعة في قدح، وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير، عندنا لا حكم له لما مضى وعندهم حصل له من كل واحدة رضعة كاملة وإذا فعل هذا خمس مرات انفسخ النكاح لأنه قد صار في جوفه من لبن كل واحدة خمس رضعات بكمالها وعندنا لا حكم له أصلا لأنها ما ارتضعت من الثدي ولأنه دخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى.
فرع امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة، ثم تزوج بها وبالصغيرة رجل صح، لأن الرضاع المحرم ما تم، فإن أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتم بها العدد المحرم انفسخ نكاحهما، لأنه صار جامعا بين المرأة وبنتها، وللصغيرة نصف المسمى، ويرجع على الكبيرة بذلك، لأنها التي حالت بينهما برضاعها.
فرع رجل تزوج بثلاث نسوة: صغيرة لها دون الحولين وكبيرتين، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة، أربع رضعات، ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة فجعلا في إناء واحد ثم أوجرتاها معا هذا اللبن، انفسخ نكاح الثلاث، لأنه صار جامعا بين