ظهري من الحد، فنزل قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم " الآية فلاعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينهما.
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وكان المقذوف محصنا فإن القاذف يفسق بذلك في الظاهر، ويلزمه الحد وله إسقاطه بإقامة البينة: بأن المقذوف زنا.
فإن لم يقم البينة حكم بفسقه، وسقطت شهادته حتى يتوب، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنا سقط عنه الحد، وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر، ووجب على المقذوف حد الزنا جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات " (1) الآية.
فأما إذا قذف زوجته فإنه يلزمه حد القاذف في الظاهر، ويحكم بفسقه وله الخروج من ذلك بأمرين إقامة البينة بالزنا أو باللعان، فإن أقام البينة على الزنا سقط عنه الحد، وزال الفسق ووجب على المرأة حد الزنا، وليس لها إسقاطه باللعان.
وإن لم يقم البينة لكنه لاعن فإنه يسقط بذلك الحد عن نفسه، ويجب على المرأة حد الزنا، ولها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) إلى آخر الآيات، فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان وفيه خلاف.
يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، مسلمين كانا أو كافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو أحدهما مملوك والآخر حر، وبين المحدودين في القذف أو أحدهما.
وقال بعضهم إنما يصح اللعان بينهما إذا كانا من أهل الشهادة، فإن لم يكونا أو أحدهما فلا يصح اللعان.