وقعت، وإن كان زمان السنة فكذلك، يقع الثلاث عند بعضهم، وعند آخرين في كل طهر واحدة.
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة، فإن كان في زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا لا في الحال ولا في المستقبل، وعندهم لا يقع في الحال.
فإن قال نويت إيقاع الثلاث في الحال، وقولي للسنة ما قصدته، وإنما سبق لساني إليه، عندنا لا يلزمه شئ، وعندهم يلزمه الثلاث.
وإن كان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة، وعند بعضهم يقع في الحال الثلاث وعند آخرين في كل طهر.
فإن قال أردت في كل طهر، فعند من قال يقع في الحال الثلاث لم يقبل منه في حكم الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله تعالى، ويقال له منك الطلبة وعليها الهرب وأما فيما بينه وبين الله تعالى فكأنه قال أنت طالق في كل قرء طلقة ويكون وقعت واحدة، وله أن يراجعها فيما بينه وبين الله، ولا يحل له أن يطأها قبل المراجعة.
فإن لم يراجع فإذا طهرت من الحيض طلقت أخرى فإذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقت الثالثة وبانت، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها لأنها قد اعتدت ثلاثة أقراء، فإن راجعها حل له وطيها فيما بينه وبين الله، وعليها الهرب، ويقع بها في كل طهر طلقة، سواء راجع أو لم يراجع، وقد سقط عنا هذه المسألة لما بيناه من أن الطلاق بشرط لا يقع.
وأما الكلام في العدة، فعندنا تعتد من حين حكمنا بوقوع الطلقة، وعندهم إن راجعها ووطئها استأنفت العدة من حين وقعت بها الثالثة، فإن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى قولين أحدهما تبني، والثاني تستأنف.
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة، أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لطلاقها سنة وبدعة، أو لا يكون ذلك لها، فإن لم يكن ذلك لطلاقها، فإن كانت حاملا وقع بها طلقة واحدة بلا خلاف، لأن زمان الحمل قرء واحد بدليل أن عدتها تنقضي به، وكل طهر يقع الاعتداد به فهو قرء، فإذا ثبت