نصيبهم على الخلاف فيه، وله الخيار في ذلك يتمم لأيهم شاء ويجزيه ذلك، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين، لأنه وقع موقعه ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه.
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام، ولا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف.
لو غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه وفيه خلاف ولا يجوز اخراج القيمة في الكفارات وفيه خلاف.
إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتعلق به حكم وفيه خلاف (1)