فمن قال لا يجزي قال ينظر فيما حصل مع كل واحد فإن كان قد حصل مع كل واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقه وإن كان أقل تمم، وإن كان أكثر يسترجع الفضل، لأن الظاهر أنه تطوع، وإن جهل ذلك لزمه الإخراج ثانيا لأن الأصل بقاء الفرض، ولا يسقط بالشك.
كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجوز في الكفارات، وقال قوم لا يجوز غير الحب فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزي، وقال بعضهم يجزيه الدقيق، وكذلك القول في زكاة الفطرة والأول أحوط ههنا، وقد بينا ما يجزي في الفطرة هناك.
يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم صغارا عد صغيرين بواحد، وخالفوا في ذلك.
إذا ثبت ذلك فإن الكفارة لا تدفع إلى الصغير لأنه لا يصح منه القبض لكن تدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه، مثل ما لو كان له دين لم يصح منه قبضه.
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد و الجدات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بلا خلاف، لأنهم مستغنون به، ولا يجوز دفع الكفارات إلى غني.
فأما من لا يلزمه نفقته من أقاربه ممن خرج عن هذين العمودين، فإنه يجوز صرف الكفارة والزكاة إليهم لأنهم محتاجون، ولا يجب عليه نفقتهم، وكذلك الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته وكفارته إلى زوجته، ولا يجوز دفع ذلك إلى عبد، لأنه يجب نفقته على سيده.
وكذلك المكاتب لأنه وإن كان في يده مال فهو مستغن وإن لم يكن فيمكنه أن يعجز نفسه ويعود إلى ملك سيده ويجب عليه نفقته، إلا أن على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شئ وهو فقير جاز أن يعطى، لأنه غير مستغن، لأنه لا يمكن رده في الرق.
يجوز دفع الزكاة والكفارة إلى من ظاهره الفقر وإن لم يعرف باطنه، لأنه