فينحل اليمين، ثم يشتريه.
وعندنا أن هذا لا يصح في الطلاق، لأن اليمين بالطلاق غير منعقدة أصلا بلى إن فرضنا في يمين بغير الطلاق كان الحيلة على ما قيل.
والحيلة الثانية أن يقول لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فمتى دخلت لم تطلق، وفي الرق يقول لعبده كلما وقع عليك عتقي فأنت حر قبله فيدخل الدار، ولا يعتق، وقد قلنا إن عندنا لا يحتاج إلى هذا، فإن اليمين بالطلاق لا تنعقد.
وقد يقع في الأيمان ما لا يمكن فيه الحيلة بالخلع عندهم مثل أن يقول إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فإن خالعها لا يمكنه وطؤها بعد الخلع، لأنها أجنبية فإذا قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فلا يحنث بالوطي.
وأما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين فكل من حلف يمينا كانت على ما نواه واعتقده دون ما نطق به، إلا واحدة، وهو إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حق عنده، فإن النية نية الحاكم دون الحالف.
هذا فيما كان حقا عندهما، فأما فيما هو حق عند الحاكم ظلم عند الحالف مثل أن كان الحاكم يعتقد الشفعة بالجوار، والحالف لا يعتقد ذلك، فيحلف لا يستحق علي الشفعة، وينوي على قول نفسه، فإنه يكون بارا في يمينه، وعلى هذا كل الأيمان عند الحاكم.
وكذلك لو اشترى مدبرا فحلف عند الحاكم شافعي ما اشتريت مملوكا، ومن الناس من قال النية نية المستحلف أبدا والصحيح عندنا الأول.
فإذا ثبت أنها على نية الحالف فكل من حلف يمينا ونوى غير ما نطق به وكان ما نواه سايغا جايزا كانت على ما نواه فيما بينه وبين الله تعالى دون ما نطق به.
وكل من حلف على شئ أنه ما فعله وكان قد فعله ونوى أنه ما فعله على ظهر الكعبة أو بالصين أو في موضع ما فعله فيه، كان بارا وكذلك لو حلف لا يفعله في المستقبل ونوى على ظهر الكعبة أو نوى بالصين، كان بارا في يمينه.