خلافها، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاء الشرك والرق، حتى يعلم خلافه.
المسألة الثانية إذا قالت ما كنت مشركة ولا أمة، فالقول قوله أيضا مع يمينه وقال بعضهم إن القول قولها مع يمينها، وعليه الحد، والأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها، وقالت كنت مسلمة فالقول قولها مع يمينها، وعليه الحد لأن إسلامها ثبت بإقراره، فإن في ضمن قوله إنها مرتدة أنها كنت مسلمة قبل ذلك، فإن الارتداد لا يكون إلا بعد الاسلام، فإذا ثبت الاسلام فالأصل بقاؤه حتى يعلم خلافه.
إذا قذف امرأة وطالبت بالحد فقال لي بينة أقيمها فأمهلوني حتى أظهرها أمهل يوما ويومين إلى ثلاثة.
إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة فعلى التعزير، وقالت كنت كبيرة وعليك الحد، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بينة ولا معه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر، ولم يحد، واللعان يرجع إليه، فإن كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزر تعزير أدب وليس له إسقاطه باللعان، فإن كانت بلغت حدا يوطأ مثلها فعليه التعزير، وله إسقاطه باللعان.
فإن أقام القاذف شاهدين على أنه قذفها وهي صغيرة وأقامت شاهدين على أنه قذفها وهي كبيرة، فإن كانت البينتان مطلقتين حكم ببينة المرأة لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة فقدمت لزيادتها، وإن كانتا مورختين تاريخا واحدا فهما متعارضتان، واستعمل فيهما القرعة عندنا، وقال بعضهم يسقطان.
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته، كأنهما شهدا عليه بأنه قذف زوجة نفسه وقذف الشاهدين أيضا، فشهادتهما في قذفه لهما لا تقبل ولا تقبل شهادتهما في حق الزوجة لأنهما متهمان وبينهما عداوة لادعائهما عليه أنه قذفهما.
فإذا ثبت أنها لا تقبل فإن عفوا عن قذفهما وأبرياه عن الحد ومضت مدة عرف