لغير اخراجه، لأنها أجنبية منه، فإن نزع فلا كلام، وإن لم ينزع فلا فصل بين أن يمكث على صورته، أو يكمل هذا الإيلاج، فهل عليه المهر أم لا؟ قال قوم لا مهر عليه بالمكث، وقال آخرون عليه المهر.
فأما إن نزع ثم ابتدأ فأولج فإن حكم هذا الثاني منفصل عن الأول لا يتعلق حكمه به، ولا يبنى عليه، لأنا [إنما] نجعل الحكم واحدا في وطي كله مباح أو كله حرام فأما في وطئين أحدهما محرم والآخر مباح، فلا يبنى عليه.
فإذا ثبت أن له حكم نفسه لم يخل من ثلاثة أحوال فإما أن يكونا عالمين، أو جاهلين، أو أحدهما عالما والآخر جاهلا.
فإن كانا جاهلين بأن يجهلا أن الحكم يتعلق بالتقاء الختانين، لأن الفقهاء يعرفون هذا، وكان عندهما أن الحكم يتعلق بالفراغ من الوطي، فإذا كان كذلك فلا حد على واحد منهما، لأن يدرأ بالشبهة، وإذا لم يجب الحد وجب المهر، لأنه وطي بشبهة.
وإن كانا عالمين بالتحريم، ففي الحد وجهان: أحدهما يحدان، لأنه وطي أجنبية مع العلم بالتحريم، والثاني لا حد عليهما، لأن هذا الابتداء وطي شبهة، فمن قال لا حد قال هما كالجاهلين وقد مضى، ومن قال عليهما الحد قال لا مهر ولا نسب.
وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا يبنى على الوجهين، فإذا قال لا حد على العالم فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين، ومن قال يحد العالم فإن كان العالم هو دونها فعليه الحد دونها، ولها المهر لسقوط الحد عنها، وإن كانت هي عالمة فلا حد عليه، وعليها الحد، ولا مهر لها.
وجملته أن النسب واللحوق بكل واحد منهما، والمهر لها: متى سقط الحد عنها وجب المهر والنسب والعدة، ومتى سقط الحد عنه لحق النسب، ووجبت العدة وهذا كله سقط عنا لما قدمناه.
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا فله التربص أربعة أشهر لا يتوجه عليه فيهن