لإقراره المتقدم وكذلك ها هنا لا يقبل إقرارها في حق الغير، لأن الظاهر أنها كانت زوجة فإن سقطت الزوجية بينهما، فقد سقط حق الغير، فقبل قولها فنردها إلى الزوج الأول بلا نكاح.
ليس من شرط صحة الرجعة الإشهاد، وإنما هو احتياط واستحباب، وفي الناس من أوجبه.
إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت، فإن الرجعة لا تصح، لا عندنا ولا عندهم عندنا لأنه لا اعتبار بمشيتها، وعندهم لأنه عقد ولا يجوز تعليق العقد بصفة، كما لو قال راجعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن طلعت الشمس، فطلعت وجاء رأس الشهر، فإن الرجعة لا تصح.
وإذا قال لها كلما طلقتك فقد راجعتك. ثم طلقها، فإنه لا يصح الرجعة، لما مضى، وإذا قال قد كنت راجعتك بالأمس، فالرجعة صحيحة لأنه أخبر عما ملك في الحال.
إذا قال لها راجعتك للمحبة وللاخزاء وللإهانة فإنه يرجع إليه ما الذي تريد بهذا الكلام؟ فإن قال أردت: رددتك إلى المحبة التي كنت أحبك، أو صرت مهانة بالطلاق، وأريد أن أزيل عنك هذه الإهانة، فإن هذه رجعة، لأنه أقر بالرجعة وذكر علتها.
وإن قال أردت به أنها كانت محبوبة إلى قبل النكاح، فإذا تزوجتها أبغضتها أو كانت مهانة ذليلة قبل النكاح، فإذا تزوجتها أعززتها ورددتها إلى تلك المحبة التي كانت قبل النكاح أو تلك الإهانة، فإن هذا لا يكون رجعة لأنه نقلها من حال إلى حال وما نقلها إلى الزوجية.
فإن قال ما نويت شيئا أو مات قبل أن يبين، حمل على الأول، وهو صحة الرجعة، لأنه هو الظاهر، وكذلك نقول إذا ماتت، فأما إذا قال لم أرد شيئا فإنه لا حكم له عندنا.