إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل، فادعت أنه تزوجها فحملت بذلك الولد، أو كان رجعيا وقيل إن الولد لا يلحقه فادعت أنه راجعها ووطئها وأتت بولد، فإن صدقها الزوج على ذلك فقد أقر بوجوب المهر عليه، إن كان الطلاق باينا واستحقاق النفقة والسكنى إن كان رجعيا، وأما النسب فإقراره تضمن ثبوت الفراش، فإن صدقها في أنها ولدت ذلك الولد، لحقه بحكم الفراش، لأنا نحكم أنها أتت به على فراش، وإن أنكر وقال ما ولدتيه بل استعرتيه أو التقطتيه فعليها قيام البينة بذلك، وإن لم تقم فالقول قول الزوج، فإن حلف سقط دعواها ولم يلحقه النسب، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المرأة فتحلف ويثبت الولادة، ويلحقه الولد بحكم الفراش، ومتى لحقه الولد في هذه المواضع لم ينتف عنه إلا باللعان.
وأما إن كذب الزوج المرأة فيما ادعته من النكاح أو الرجعة، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا نكاح ولا رجعة، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف، ونحكم بثبوت النكاح والرجعة، وتستحق المهر والنفقة، إن كانت ادعت نكاحا، والنفقة والسكنى إن كانت ادعت رجعة.
والولد ينظر فإن أقر أنها ولدته لحقه الولد بحكم الفراش الثابت باليمين، وإن أنكر ذلك فعليها البينة على الولادة، فإن أقامتها لحقه الولد بالفراش، وإن لم تقمها فالقول قول الزوج، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل رددنا اليمين عليه فتحلف، ويلحقه النسب.
فهذا الحكم إذا كان الزوج حيا فأما إن مات وخلف وارثا فاختصمت الزوجة ووارثه فيما ذكرنا، فلا يخلو إما أن يكون ولدا أو غيره، فإن كان ولدا لم يخل إما أن يكون واحدا أو جماعة.
فإن كان واحدا فحكمه حكم المورث في سائر الأحكام التي ذكرناها إلا في شيئين:
أحدهما أن الزوج إذا حلف على نفي الرجعة فإنه يحلف على البتات والقطع، لأنه يحلف على فعل نفسه، والوارث إذا حلف فإنه يحلف على نفي العلم لأنه على فعل غيره، والثاني أن النسب إذا لحق الزوج كان له نفيه باللعان، والوارث ليس له نفي