هذا هو الأصل وقد ذكرنا ما يمكن فيه غير هذا فيما له اسم في اللغة، فيقول إن دخلت الدار فنسائي طوالق، ونوى نساء القرابة أو قال كل جارية لي حرة ونوى بذلك السفن صح، ولم يحنث.
ولو قال إن تزوجت عليك فأنت طالق، ونوى بعليك على ظهرك وعلى رقبتك لم يحنث، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى. وإن حلف بالطلاق: الله يعلم ما فعلت شيئا وجعل (ما) بمعنى الذي لا للنفي والله يعلم ما فعله من ذلك صح.
ولو قالت له زوجته طلقت فلانة ثلاثا؟ فقال نعم ينوي إبل فلان لم تطلق، وكذلك لو قال نعام، يعني نعام البر صح ما نوى.
لو حلف ما كاتبت فلانا ولا أعلمته ولا عرفته ولا سألته حاجة، ونوى بالمكاتبة كتابة العبيد ونوى ما عرفته أي ما جعلته عريفا، وما أعلمته أي ما شققت شفته، وما سألته حاجة قط يعني شجرة صغيرة في البر يقال لها الحاجة، صح.
ولو حلف ما أخذت له جملا ولا بقرة ولا ثورا ولا عيرا، ونوى بالجمل السحاب وبالبقرة العيال، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعير الأكمة السوداء لم يحنث.
ولو حلف ما أكلت له دجاجة ولا فروجة ونوى بالدجاجة الكبة، من الغزل وبالفروجة الدراعة، لم يحنث.
ولو حلف ما شربت له ماء ونوى المني لم يحنث، وما أشبه من نظايره، وهذه الجملة بينة على ما رأوها، فإن اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلك، فالحيلة فيه أن يقول قد سرقتها ثم يقول ما سرقتها فإذا قالت هذا كانت صادقة في أحد القولين، فلا يبقى في نفسه شك أنها أخبرته بخبر صحيح.