فيما هو موضوع على الإسقاط.
وأما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جايزة، وقال بعضهم لا يجوز وأما الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص فعندنا لا يجوز، وقال بعضهم يجوز.
إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك فهذه كلها صريحة في القذف وإن قال زنت يدك أو رجلك أو عينك أو جزء من أجزائك، منهم من قال إنه قذف صريح ومنهم من قال ليس بصريح وهو الصحيح عندنا، لأنه يحتمل الزنا الذي يختص باليد والرجل من المباشرة والمشي الحرام كما روي عنه (عليه السلام) أنه قال: العينان تزنيان والرجلان تزنيان، واليدان تزنيان، فإذا احتمل ذلك لا يكون قذفا، وكذلك لو أضافه إلى نفسه فقال زنت عيني أو يدي أو رجلي لم يكن إقرارا وإن قال زنا بدنك كان صريحا في القذف، وقال بعضهم لا يكون.
وكل ما قلنا إنه صريح في القذف إذا ذكره صار به قاذفا، ولزمه الحد إلا أن يقيم البينة، أو يلتعن إن كان زوجا، ولا يقبل قوله أنه أراد غير القذف، وكل ما قلنا إنه كناية إن قال لم أرد به القذف وصدقته المرأة قبل ذلك، وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بمراده، وإن قال أردت به القذف، قبل ذلك ولزمه الحد لأنه محتمل لذلك.
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: ضرب هو صريح فيه، ولفظ هو كناية، ولفظ لا يحتمل القذف بحال: فالصريح قوله زنيت يا زانية، وللرجل يا زان أو زنا فرجك، والكناية مثل قوله يا حلال ابن الحلال، يحتمل المدح ويحتمل القذف بمعنى لست بحلال ابن الحلال، وكذلك قوله ما أنا بزان وما أمي بزانية، هكذا قوله زنا فرجك أو رجلك أو عينك ومثل ذلك قوله يا فاسقة يا فاجرة يا غلمة يا شبقة يا خبيثة وما أشبه ذلك.
وما ليس بصريح ولا كناية فهو ما لا يحتمل القذف بحال، مثل أن يقول: بارك