في أول يوم من رمضان، وذلك لا يقع من الكفارة، فلزمه استينافها، وهذا يسقط عنا لما بيناه من أن نية التتابع غير معتبرة.
قال قوم الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب، وقال قوم بحال الأداء، وقال قوم الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء، والذي يقوى عندي أن الاعتبار بحال الأداء.
فمن قال إن الاعتبار بحال الوجوب، قال ينظر في حال المكفر في ذلك الوقت فإن كان قادرا على الإعتاق ففرضه العتق، ويستقر ذلك في ذمته، فإن تلف ماله وأعسر بعد ذلك لم يسقط عنه العتق، ولا يجوز له التكفير بالصوم، بل العتق باق في ذمته حتى يقدر عليه، ويعتق، غير أنه يستحب له أن يصوم شهرين خوفا من أن يموت قبل أن يعتق.
وإن لم يكن قادرا على العتق ففرضه الصوم، ويستقر ذلك في ذمته، فإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه العتق، وجاز له التكفير بالصيام، فإن كفر بالإعتاق فقد أتى بالأفضل.
ومن قال الاعتبار بحال الأداء على ما اخترناه، فإنه قال إن كان في تلك الحالة عاجزا عن العتق ففرضه الصوم، فلا يلزمه العتق وإن كان فيما قبل قادرا عليه، فيعتبر حاله عند التكفير.
ومن قال الاعتبار بأغلظ الحالين قال متى قدر على العتق من حين الوجوب إلى حال أدائها وإخراجها لزمه العتق، وإن عجز في الأحوال كلها كان فرضه الصوم (1)