إذا كاتب أمة فإن ملكه يزول عن استمتاعها ويحرم عليه، فإن عجز وفسخ السيد الكتابة عادت إلى ملكه، ولا تحل له إلا بعد الاستبراء، وكذلك إذا زوج أمته ثم طلقت، وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فإذا عاد المرتد إلى الاسلام لم تحل إلا بعد الاستبراء.
وقال بعضهم تحل في هذا المواضع بلا استبراء وهو الأقوى عندي إلا المطلقة فإنه يحتاج أن يمضي عليها مدة عدتها إن كان دخل بها الزوج، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها، ولا يلزمه استبراؤها، ومتى خرجت من العدة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر، وقال بعضهم يلزمها والأول هو الصحيح عندنا، لأن استبراء الرحم قد حصل بمدة العدة.
وإن ابتاع أمة مجوسية فاستبرأت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك الاستبراء لأنه لم يقع به استباحة الوطي فلم يعتد به، وكذلك إن ابتاع أمة مجوسية ثم كاتبها وأسلمت واستبرأت وهي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها، فإنها لا تعتد بذلك الاستبراء لمثل ذلك، من أنه لم يحصل بذلك الاستبراء استباحة الوطي.
وهذا أصل لها وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطي فإنه لا يعتد به ويجب إعادته، ويقوى في نفسي أنه يستباح الوطي بذلك الاستبراء في هذه المواضع لأن استبراء الرحم قد حصل.
إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فإن النكاح ينفسخ ويحل له وطؤها من غير استبراء.
العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه فإن استبرئت الجارية في يد العبد ثم أراد السيد وطيها، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك، لأنها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره، وإن كان عليه دين لم يحل له الوطي لحق الغرماء فإن قضى حق الغرماء من الدين حل له وطيها عندنا، وقال بعضهم لا يحل، لأن ذلك الاستبراء لم يستبح به الوطي.
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان في مقداره