لم تطلق أيضا لأنه ما مضى شهر، وإن مات عقيب انقضائها بلا فصل لم تطلق أيضا لأنه يحتاج أن يمضي زمان يقع فيه الطلاق، وإن مات بعد مضي الشهر بلحظة وقع عقيب عقد الصفة.
فإذا ثبت أنها تطلق يومئذ، فإن كان عقدها في حال الصحة لم ترثه لأنه طلاق في حال صحة، وإن كان عقدها حال المرض فعلى ما مضى من القولين، وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق لأنه معلق بشرط ولا ينقطع الميراث، لأن الزوجية ثابتة.
وأما إذا قذفها وهو صحيح أو مريض، فلاعنها وهو مريض فبانت لم ترث قولا واحدا لأنه غير متهم لأن عليه حدا بالقذف أن لم يسقطه باللعان، وعندنا أنه ليس بطلاق وهذا حكم يختص الطلاق.
إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه ففيها خمس مسائل:
إحداها طلقها ثلاثا في مرضه ثم أعتقها سيدها ثم مات الزوج، لم ترثه لأنه أوقع الطلاق وهي أمة فلا تهمة فيما فعل لأنها ممن لا ترث حين الطلاق، وهكذا لو كانت حرة كتابية فطلقها ثلاثا ثم أسلمت ثم مات لم ترث، لأن الكفر كالرق في منع الميراث.
الثانية قال وهو مريض أنت طالق غدا فلما سمع سيدها قال لها أنت حرة اليوم بعد قوله، لم ترثه لأنه قال وهي غير وارثة، وعندنا أن هذه لا يقع طلاقها لأنه معلق بشرط، والأولى صحيحة، وإن اختلفنا في عدد طلاق الأمة.
الثالثة أعتقها سيدها ثم طلقها زوجها ثلاثا وهو مريض، فإن كان قبل العلم بالعتق لم ترثه، لأنه غير متهم، وإن كان بعد العلم بالعتق فعلى قولين، لأنه متهم وعندنا أنها ترثه إذا أبانها لعموم الأخبار.
الرابعة اختلف الوارث والمعتقة بعد وفاة الزوج، فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه، وقالوا بل قبل العتق فلا ميراث له، فالقول قول الوارث، لأن الأصل أن لا ميراث حتى يعلم ثبوته، وهكذا نقول.